ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٨٦ - الحديث ٥٥
[الحديث ٥٣]
٥٣عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَجْهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي.
[الحديث ٥٤]
٥٤الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ:سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِيرٍ إِلَى سَنَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَةً أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالًّا وَ الرِّبْحَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مِثْلُ الَّذِي اشْتَرَى إِنْ كَانَ نَقَدَ شَيْئاً فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ شَيْئاً آخَرَ فَالْمَالُ عَلَيْهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ لَيْسَ بِمَلِيٍّ مِثْلِهِ قَالَ فَلْيَسْتَوْثِقْ مِنْ حَقِّهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ.
[الحديث ٥٥]
٥٥الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ
فصحف. الثالث: أن يكون المراد أن الرجل يجيئني بالثوب، فيقومه علي، فأعرضه
على المشتري، فإذا اشتراه مني بزيادة بعته منه و أخذت ثمنه، فقال عليه السلام: أ لست أنت إذا عرضت على المشتري أحببت أن تعطي صاحبه أنقص مما أخذت
منه؟ قلت: نعم. فقال: لا تزده، فإنه نوع خيانة بالنسبة إلى المشتري بل البائع
أيضا، و الله يعلم. الحديث الثالث و الخمسون:
الحديث الرابع و الخمسون: مجهول.
الحديث الخامس و الخمسون: مجهول.
و يدل على أن خيار التأخير مشروط بعدم قبض المبيع.