ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٤ - الحديث ٥١
[الحديث ٤٩]
٤٩عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَكْتَالُهُ وَ مَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ وَ إِنَّمَا أَكِيلُهُ لِنَفْسِي فَيَقُولُ بِعْنِيهِ فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذَلِكَ الْكَيْلَ الَّذِي اكْتَلْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٥٠]
٥٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ.
[الحديث ٥١]
٥١الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ خَالِدِ
الحديث التاسع و الأربعون:
الحديث الخمسون: صحيح.
قوله عليه السلام: إن خرج فهو له أي: للمشتري" و إن لم يخرج كان دينا عليه" أي على البائع إن لم ينسخ.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: ذهب بعضهم إلى بطلان البيع، و بعضهم إلى بطلان الشرط، لأنه يمكن أن لا يحصل، و التفصيل أوجه، بأنه إذا كان حنطة ناحية أو بلد أو قرية عظيمة كان الغالب فيها الحصول فصحيح و إلا فلا، و به يجمع بين الأخبار.
الحديث الحادي و الخمسون: مجهول أو صحيح.
إذ في ترجمة يحيى بن الحجاج كلام يدل على توثيق أخيه خالد على احتمال [١].
[١]قال النجاشيّ في رجاله ص ٤٤٥: يحيى بن
الحجاج الكرخي بغداديّ ثقة و أخوه خالد.