ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٠ - الحديث ١٦
أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ.
[الحديث ١٦]
١٦عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ
قوله عليه السلام: فهو له
و قال الشهيد الثاني في الروضة: و لو وجد العين باقية، ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها، أو تخيير الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلا أو قيمة قولان، و تظهر من الأخبار الأول، و استقرب في الدروس الثاني [١].
الحديث السادس عشر: حسن.
و لا خلاف في جواز أخذ الشاة في الفلاة إذا وجدت، و يتخير بين حفظها لمالكها، أو دفعها إلى الحاكم، و لا ضمان فيهما إجماعا، كما نقله في المسالك.
و بين أن يتملكها، و في ضمانه حينئذ قولان، الأشهر الضمان إما مطلقا، أو مع ظهور المالك.
و المشهور أنه يلحق به كل ما لا يمتنع من صغير السباع، كأطفال الإبل و الخيل و البقر و الحمير، و قيل: هي كسائر اللقطات.
و إذا وجدت الضوال في العمران، أي: المساكن الماهولة و ما قرب منها
[١]شرح اللمعة ٧/ ٩٨- ٩٩.