ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٣ - الحديث ٧٢
[الحديث ٧١]
٧١مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[الحديث ٧٢]
٧٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
الحديث الحادي و السبعون:
قوله عليه السلام: و تظهر للشهود في بعض النسخ" للشهادة". و لا يخفى أن هذا لا ينافي الخبر السابق، لأن الظهور لا يستلزم الإسفار، لأنه كشف الوجه، لكن حمل الأصحاب هذا الخبر على الاستحباب. و يمكن أن يكون المراد بالشهود شهود التعريف، لأنه كثيرا ما تشتبه الأصوات، لكنه بعيد.
الحديث الثاني و السبعون: ضعيف كالموثق.
و قال في اللمعة: الشهادة على الشهادة لا تثبت في حق الله تعالى محضا، كالزنا و اللواط و السحق، أو مشتركا كالسرقة و القذف على خلاف [١]. انتهى.
و قال العلامة في القواعد: و هل تقبل شهادة الفرع في الزنا لنشر التحريم، أو إثبات المهر مع الإكراه؟ الأقرب ذلك، و حينئذ يفتقر إلى أربعة تشهد على كل واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم؟ إشكال [٢].
[١]شرح اللمعة ٣/ ١٤٩. [٢]قواعد الأحكام ٢/ ٢٤٢.