ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩ - الحديث ١١
قَالَ أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ.
[الحديث ١٠]
١٠عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ فَشَهِدُوا أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا.
[الحديث ١١]
١١سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ مَعَ رَجُلٍ
و الحاصل أنه محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة واحدة لم
يمكن الجمع بينهما، كان يقول إحداهما: باعه الدابة الفلانية بخمسين و بقي الثمن
عنده و الأخرى أنه باعه بمائة و بقي الثمن عنده. قوله عليه السلام: ثم استحلف
الحديث العاشر: مرسل.
قوله عليه السلام: يقرع بين الشهود قال الوالد العلامة نور ضريحه: أي المشهود عليهما، و لاختلافهما في الشهادة كان القرعة بينهما على الظاهر، لأن حقية الشهود تدل على حقية مدعيهم.
الحديث الحادي عشر: ضعيف.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يدل على أن الأصل الحرية، إلا أن تثبت