ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٨ - الحديث ٧٦
[الحديث ٧٥]
٧٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِي مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ وَ الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ.
[الحديث ٧٦]
٧٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
الحديث الخامس و السبعون:
و ذهب جمهور الأصحاب إلى أنه لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين الزوج و زوجته من الجانبين. و ادعى المرتضى عليه الإجماع، إلا ابن الجنيد حيث فصل فقال: لا ربا بين الوالد و ولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين. و لا خلاف في عدمه بين العبد و مالكه، سواء قلنا بملكه أم لا.
و المشهور بين الأصحاب جواز الأخذ من المشركين و عدم جواز إعطائهم، و ذهب ابن البراج إلى الجواز من الجانبين، و هو نادر. و عمم بعض المتأخرين بحيث يشمل المعاهد و غيره، و دار الحرب و دار الإسلام.
و اختلفوا في الذمي، فمنهم من نفى مطلقا، و منهم من أثبت مطلقا، و فصل ابن الجنيد بأنه إنما يجوز إذا كانوا في دار الحرب، و لا خلاف في عدم جواز إعطائهم. و يمكن حمل الخبر على الذمي، أو على عدم جواز إعطائهم الربا.
الحديث السادس و السبعون: ضعيف.