ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٥ - الحديث ١١١
[الحديث ١٠٩]
١٠٩ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ فِيهَا لِأَحَدٍ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ.
[الحديث ١١٠]
١١٠ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: اسْتَوْدَعَنِي رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي بَنِي مَرْوَانَ أَلْفَ دِينَارٍ فَغَابَ وَ لَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَ قُلْتُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ لَا إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ فِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ هُدْنَةٍ نُؤَدِّي أَمَانَاتِهِمْ وَ نَرُدُّ ضَالَّتَهُمْ وَ نُقِيمُ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا تَفَرَّقَتِ الْأَهْوَاءُ لَمْ يَسَعْ أَحَدٌ الْمُقَامَ.
[الحديث ١١١]
١١١ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِيمَانُهُ وَ لَوْ كَانَ مَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ذُنُوبٌ لَمْ يَنْقُصْهُ ذَلِكَ قَالَ هِيَ الصِّدْقُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ الْحَيَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ
الحديث التاسع و المائة: مجهول.
الحديث العاشر و المائة: موثق أو مجهول.
قوله عليه السلام: لم يسع أحد المقام أي: إذا لم تعاملوا معهم بالإصلاح و لا تردوا ضالتهم و أمانتهم تفرقت الأهواء، و هو يورث الفتنة، فيورث جلاء الأوطان و الهرب منهم و القتل بأيديهم.
و قيل: المراد أنه إذا تفرقت الأهواء الباطلة، أي: عند قيام القائم عليه السلام لم يسع لأحد من العامة القيام في مساكنهم و أموالهم، لأن أكثرها مال الإمام و الشيعة.
الحديث الحادي عشر و المائة: صحيح.