ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٩ - الحديث ١٠١
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدِ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.
[الحديث ١٠١]
١٠١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
قوله عليه السلام: إلى من صار ملكه
و جملة القول فيه: أنه لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة، أي:
خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد و التصرف بالبناء و الهدم و لإجارة و غيرها من غير معارض. و اختلف في الاستفاضة فقط بدون رؤية اليد المتصرفة، و المشهور الاكتفاء به.
ثم اختلف في التصرف فقط بدونها، و المشهور الاكتفاء به أيضا. ثم القائلون بالاكتفاء بالتصرف اختلفوا في اليد بدون التصرف، و اختار العلامة و أكثر المتأخرين الاكتفاء به، و هذا الخبر يدل على مختارهم.
الحديث الحادي و المائة: حسن.
و فيه أيضا اعتبار اليد أيضا على جواز الشهادة عند قضاة الجور.