ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٥ - الحديث ٧٠
اللَّهُ وَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ.
[الحديث ٦٩]
٦٩ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَيَأْكُلُهُ فَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الزِّيَادَةَ.
[الحديث ٧٠]
٧٠ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى" و المراد بها العلم بحرمة الربا، أي: إذا لم يكن عالما بحرمته ثم علم فله ما أخذ و يترك ما لم يأخذ، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه.
الحديث التاسع و الستون: صحيح.
قوله عليه السلام: فإنه يقبل منهم يشكل الاستدلال به على عدم وجوب الرد، كما لا يخفى.
قوله عليه السلام: فإنه له حلال عمل بظاهره ابن الجنيد رحمه الله من الأصحاب، و قال: إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربي و لا يعلم الربا بعينه فيعزله، جاز له أكله و التصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا. و حمله بعضهم على ما إذا كان المورث جاهلا، فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب. و بعضهم العلم على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعا، بأنه كان يعلم أنه يربي و لا يعلم أن الآن ذمته مشغولة بها، و لا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه الله أيضا عليه.
الحديث السبعون: صحيح.