ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٠ - الحديث ١٧٥
[الحديث ١٧٤]
١٧٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
[الحديث ١٧٥]
١٧٥عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَكْتُبَ مُصْحَفاً وَ اشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا وَ دَعَتْ رَجُلًا يَكْتُبُ لَهَا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ فَأَعْطَتْهُ حِينَ فَرَغَ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِيثاً
ثم إنه يدل على أن الكراهة في الشراء أخف منها في البيع، أو هي مختصة
بالبيع. الحديث الرابع و السبعون و المائة:
و في الكافي: أحمد بن محمد، عن ابن فضال [١].
و قال في الدروس: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة، و يكره على كتابة القرآن مع الشرط لفحوى الرواية [٢].
الحديث الخامس و السبعون و المائة: ضعيف.
و قال الوالد العلامة قدس سره: الظاهر أن المراد أنه لم يعهد بيع المصاحف، و لا الاستئجار لكتابتها. و أول من أعطى الأجر أم عبد الله، و هي أيضا على غير شرط. فتأمل.
[١]فروع الكافي ٥/ ١٢١، ح ٣.
[٢]الدروس ص ٣٣١.