ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٨ - الحديث ٨١
أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَ الْوَلَدِ وَ لَا تُقِيمُوهَا عَلَى الْأَخِ فِي الدِّينِ الضَّيْرَ قُلْتُ وَ مَا الضَّيْرُ قَالَ إِذَا تَعَدَّى فِيهِ صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِي يَدَّعِيهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ وَ مِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لآِخَرَ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِانْتِظَارِهِ حَتَّى يَيْسَرَ قَالَ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍوَ يَسْأَلُكَ أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ فِي حَالِ الْعُسْرِ.
[الحديث ٨١]
٨١عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
و المعارض الإجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف [١]،
و المخالف السيد المرتضى رضي الله عنه، و جمع بينهما بأن لا يصير شاهدا عليهما مهما أمكن، و بأنه يشهد عليهما لكنها لا تقبل، و الله تعالى يعلم.
قوله عليه السلام: في الدين بكسر الدال و" الضير" مفعول له. أو بفتح الدال و الضير صفة للدين. و يمكن أن يقرأ بتشديد الياء.
الحديث الحادي و الثمانون: موثق.
[١]الخلاف ٢/ ٦٢٣، مسألة: ٤٥.
[٢]سورة لقمان: ١٥.
[٣]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٢٦، ح ٦.
[٤]لم أعثر عليه في باب الشهادة منه.