ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٦ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أن المراد منه أنه إذا
أراد ذلك، فينبغي أن يشترط عند العقد بأن يبيعه مؤجلا بتومان، و يشترط عليه إن جاء
بنصفه بعد ساعة أو حالا فله المبيع، لأنه يجوز التخفيف في الدين ليأخذه حالا،
فبالشرط بطريق أولى. انتهى كلامه أعلى الله مقامه. و قال في شرح اللمعة: و لو جعل لحال ثمنا و لمؤجل أزيد منه، أو فاوت
بين أجلين في الثمن، بأن قال بعتك حالا بمائة و مؤجلا إلى شهر بمائتين بطل، [١] لجهالة الثمن، لتردده بين الأمرين، و في المسألة قول ضعيف بلزوم أقل
الثمنين إلى أبعد الأجلين، استنادا إلى رواية ضعيفة [٢]. انتهى. و حكم بضعف الرواية، لاشتراك محمد بن قيس عنده، و ليس كذلك. الحديث الثاني:
قوله: فابتاع لهم الظاهر أن هذا ربا القرض، لأنه اشترى و أعطى الثمن وكالة عنهم، بأن يأخذ بعد مدة أكثر مما أعطى.
الحديث الثالث: حسن كالصحيح.
[١]في المصدر: و مؤجلا الى شهرين بمائتين، أو مؤجلا الى شهر بمائة، و إلى شهرين بمائتين بطل.
[٢]شرح اللمعة ٣/ ٥١٤.