ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٥ - الحديث ٢٥
[الحديث ٢٤]
٢٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي مِنْ إِخْوَانِي فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ وَ إِلَّا فَبِعْ بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِّ.
[الحديث ٢٥]
٢٥ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ
الربح على المؤمن مختص بزمن القائم عليه السلام.
قال في الدروس: يكره الربح على المؤمن، إلا بأن يشتري بأكثر من مائة درهم، فيربح عليه قوت اليوم، أو يشتري للتجارة فيرفق به، أو للضرورة، و عن الصادق عليه السلام: لا بأس في غيبة القائم بالربح على المؤمن و في حضوره مكروه [١].
الحديث الرابع و العشرون: ضعيف.
قوله عليه السلام: إن وليت أي: بعته برأس المال. و قوله" عليه فبع" [٢] أي: يجوز و لا ينافي الكراهة.
و يحتمل أن يكون المعنى إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه، و إلا فماكس. و ما قيل من أن المراد بالتولية الوعد بالإحسان، أو هو بالتخفيف بمعنى المعاشرة لاختبار الإيمان، فلا يخفى بعدهما.
الحديث الخامس و العشرون: ضعيف.
[١] الدروس ص ٣٣٢- ٣٣٣.
[٢] في المطبوع من المتن: و الا فبع.