ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٢ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعَرَّفُ.
[الحديث ٣]
٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي اللُّقَطَةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ الْفَقِيرُ أَ هُوَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيِّ قَالَ نَعَمْ وَ اللُّقَطَةُ يَجِدُهَا الرَّجُلُ وَ يَأْخُذُهَا قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ لِأَهْلِهِ لَا تَمَسُّوهَا
و المشهور أنه يجب في الدرهم التعريف. و قيل: إنما يجب إذا قصد
التملك. و في القاموس: لقطه أخذ من الأرض، و اللقطة كحرمة و همزة و ثمامة ما
التقط [١]. الحديث الثاني:
و لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم، و لا في وجوب تعريف ما زاد عنه، و في قدر الدرهم خلاف، و فيما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه و عينه باقية وجب رده على الأشهر، و في وجوب عوضه مع تلفه قولان.
الحديث الثالث: صحيح.
و يدل على كراهة أخذ اللقطة، و الضمير في قوله" لأهله" راجع إلى الإمام عليه السلام، و إرجاعه إلى اللقطة- بأن يكون المعنى هو لأهله أودعه لأهله- بعيد لتأنيث سائر الضمائر.
[١]القاموس المحيط ٢/ ٣٨٣.