ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٩ - الحديث ٢٣٤
[الحديث ٢٣٤]
٢٣٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ:جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ
فالظاهر وجوب رده أو عوضه، و إن لم يكن على وفق غرضه، فإن الغالب في
الأغراض أضعاف الأصل، بل يكفي مثله أو قيمته. انتهى. و قال في الدروس: الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب و إن كان المتهب
أعلى، و أطلق في المبسوط اقتضاءها الثواب، و فسر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب. و قال الحلبي: الهدية للأعلى تلزم العوض عنها بمثلها، و لا يجوز
التصرف فيها قبله، و لو رضي الواهب بدونه جاز. و لو شرط الثواب و عينه تخير المتهب بينه و بين رد العين. و ظاهر ابن
الجنيد تعين العوض كالبيع، و إن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ، كما يصرف إليه لو
لم يشترط الثواب. و قال ابن الجنيد: عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتى يرضى.
و لو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب، و لو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتهب [١]. الحديث الرابع و الثلاثون و المائتان:
قوله عليه السلام: جلساء الرجل أي: يستحب له أن يعرض عليهم ليأكلوا. و لو كان قليلا لا يكفيهم، فالظاهر جواز تخصيص البعض بها، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه.
و قال في الدروس: يستحب مشاركة الجلساء في الهدية، إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها.
[١]الدروس ص ٢٣٧.