ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٢ - الحديث ٣١
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي الطَّرِيقِ فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ فَأَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ.
[الحديث ٣١]
٣١مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَ كَتَبْتُ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ
قوله عليه السلام: لا تقبل شهادتهم
الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.
قوله عليه السلام: فعلى المدعي يمين المراد بالمدعي الوارث. و إن كان صبيا، فبعد بلوغه، و ليس هذا يمين الاستظهار، لأنه ليس الدعوى على الميت، بل المراد أنه لا عبرة بشهادة الوصي، و يثبت حقه بالبينة و اليمين، و الله أعلم.
قوله عليه السلام: نعم ينبغي للوصي هذا لا ينافي عدم قبول شهادته في الصغير، و المشهور عدم قبول شهادته فيما