ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٧ - الحديث ٢٦
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ فَلَا تَهِجْهُ.
[الحديث ٢٥]
٢٥عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص- عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ بِالْفَلَاةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْبَعِيرِ الضَّالِّ فَقَالَ لِلسَّائِلِ مَا لَكَ وَ لَهُ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ خَلِّ عَنْهُ.
[الحديث ٢٦]
٢٦عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ الَّذِي يَسْوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَ هُوَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ
الحديث الخامس و العشرون:
قوله عليه السلام: و ما أحب قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: هذا مناف ظاهرا لقوله" هي لك" إلا بأن يقال: الاستحباب لمن يمكنه التعريف إلا لمثل المعصوم. أو يقال: الجزء الأول للجواز و الثاني للكراهة. أو يقال: إن الأخذ بنية الأداء إلى الصاحب و إن كان محبوبا، لكن الأحب الترك، للخطر العظيم في الفعل كالقضاء.
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
قوله: و هو مستوي الجناحين أي غير مقطوعهما، فإن القطع ظاهر في سبق الملكية فيجب التعريف، أو