ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٦ - الحديث ٢٤
[الحديث ٢٣]
٢٣عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْلَيْنِ وَ الْإِدَاوَةِ وَ السَّوْطِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ أَ يَنْتَفِعُ بِهَا قَالَ لَا يَمَسُّهُ.
[الحديث ٢٤]
٢٤عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
من يتلفها فلا كراهية، و حكم الحيوان كذلك. و قال الشيخ: إن كان
أمينا و هي في العمران و الناس غير أمناء، استحب له أخذها. و قال ابن الجنيد: لو
أخذها و حفظها لصاحبها عن أخذ لا أمانة له رجوت أن يؤجر. و ظاهر الشيخين بالتحريم، لما روي عن علي عليه السلام" إياكم و
اللقطة فإنها ضالة المؤمن، و هي من حريق النار" و عن الباقر عليه
السلام" لا يأخذ الضالة إلا الضالون" قلنا قد روي إذا لم يعرفوها، و عليه
تحمل الرواية الأولى
[١]. الحديث الثالث و العشرون:
قوله عليه السلام: لا يمسه ذهب أبو الصلاح و جماعة إلى حرمة التقاط هذه الثلاثة، و علل بعضهم بأن النقاط هذه يؤدي إلى هلاك صاحبها، و بعضهم بأنها كانت متخذة من الجلد و لم يعلم تذكيتها و لم يؤخذ من يد مسلم، فحكمها حكم الميتة، فلذا حرم أخذها، و الأكثرون على الكراهة، و يشكل الاستدلال بهذا الخبر على اشتراط العلم بالتذكية، و الله يعلم.
الحديث الرابع و العشرون: صحيح.
[١]الدروس ص ٣٠١.