ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٨ - الحديث ٢٠٢
[الحديث ٢٠١]
٢٠١الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَكَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى عَذِرَةِ الْإِنْسَانِ وَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى عَذِرَةِ الْبَهَائِمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ.
[الحديث ٢٠٢]
٢٠٢ مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِي مِسْمَعٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ
الحديث الحادي و المائتان:
قوله: محمول على عذرة الإنسان كلامه في غير عذرة الإنسان من العذرات النجسة مشتبه، فيمكن أن يكون مراده حرمة بيع جميع العذرات النجسة، و يكون ذكر عذرة الإنسان على المثال.
و يحتمل أن يكون مراده التخصيص، و يكون ذكر عذرات البهائم الثلاث على المثال، و الأول أشهر.
قال في الدروس: يحرم بيع الأعيان النجسة و المنجسة غير القابلة للطهارة، و في الفضلات الطاهرة خلاف، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل، و جوزه الشيخ في الخلاف و المبسوط، و هو الأقرب، لطهارتها و نفعها [١].
الحديث الثاني و المائتان: موثق على الظاهر.
[١]الدررس ص ٣٢٨.