ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٢ - الحديث ٢٠٨
[الحديث ٢٠٧]
٢٠٧عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعَ.
[الحديث ٢٠٨]
٢٠٨عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ:كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
الحديث السابع و المائتان:
قوله: نهى عن القرد في بعض النسخ: عن النرد.
و عد المحقق في الشرائع [١] فيما يحرم بيعه ما لا ينتفع به كالمسوخ.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: بناء على عدم وقوع الذكاة عليها، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة. و كذا لو اشتبه القصد، حملا لفعل المسلم على الصحيح. و لو علم منه قصد منفعة محرمة- كلعب الدب و القرد- لم يصح. و لو قصد منه حفظ المتاع، أمكن جوازه لذلك و عدمه، لأنه منفعة نادرة و غير موثوق بها، و به قطع العلامة [٢].
الحديث الثامن و المائتان: مجهول.
[١]شرائع الإسلام ٢/ ١٠.
[٢]المسالك ١/ ١٦٥.