ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٣ - الحديث ٣٣
يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ وَ كَتَبْتُ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.
[الحديث ٣٢]
٣٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا.
[الحديث ٣٣]
٣٣عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ
هو وصي فيه، و ذهب ابن الجنيد إلى قبوله. قوله عليه السلام: نعم من بعد يمين
الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.
و قال الشيخ في بعض كتبه باشتراط انضمام شاهد آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه، و كذا في الأخ لأخيه و عليه، و كذا الزوج لامرأته و عليها، و كذا العكس، و تبعه ابن البراج و ابن حمزة، و المشهور عدم التقييد.
الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.
و في بعض النسخ" عن علي بن محبوب" و في الكافي" عن ابن محبوب" [١]
[١]فروع الكافي ٧/ ٣٩٣.