ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٠ - الحديث ٨٦
[الحديث ٨٣]
٨٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ.
[الحديث ٨٤]
٨٤عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ.
[الحديث ٨٥]
٨٥عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَيَشْهَدُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ.
[الحديث ٨٦]
٨٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
لكن على التحقيق الخلاف بين الشيخ و المشهور لفظي، لأن المشهور أنه
إذا كان من الشهود ما يثبت بها المدعي الإقامة واجب كفائي، و حملوا هذه الأخبار
على هذه الصورة. و لا يخفى أنه على ما حملوا لا فرق بين يشهدوا عليه و عدمه، و
الأخبار صريحة في الفرق إلا خبر يونس. الحديث الثالث و الثمانون:
الحديث الرابع و الثمانون: حسن.
الحديث الخامس و الثمانون: مجهول مرسل.
قوله عليه السلام: إلا إذا علم من الظالم أي: إذا علم الضرر من الظالم على صاحب الحق.
الحديث السادس و الثمانون: صحيح على الظاهر.