ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٣ - الحديث ١٢٧
[الحديث ١٢٦]
١٢٦سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الصَّبِيِّ صَاحَ أَوْ لَمْ يَصِحْ وَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ.
[الحديث ١٢٧]
١٢٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ
الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفي في ثبوت الحكم. الحديث السادس و العشرون و المائة:
قوله عليه السلام: أجيز شهادة النساء أي: تجاز شهادتهن في الصياح فيورث، و في عدمه فلا يورث. أو المراد أنهن إذا شهدن بالحياة يورث، سواء شهدن بالصياح أو لم يشهدن، لأنه لا عبرة به، بل قد يحصل العلم بالحركة أيضا.
الحديث السابع و العشرون و المائة: ضعيف مضمر.
و في الكافي: عن أبي عبد الله عليه السلام [١].
و قال في القاموس: النفاس ولادة المرأة، و المنفوس المولود [٢].
و أقول: ظاهر الخبر عدم قبول شهادة النساء في الوصية، و يمكن حمله على أنه لا تقبل شهادتها في تحقق الموت، أو في سائر ما صدر عنها، سوى الوصية
[١]فروع الكافي ٧/ ٣٩٢، ح ١٠.
[٢]القاموس المحيط ٢/ ٢٥٥.