ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٣ - الحديث ١٢٣
[الحديث ١٢٢]
١٢٢ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَ لَهُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ١٢٣]
١٢٣ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ فَقَالَ ع لَا يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ
و قال في المسالك: و يجوز له أن يدفع إلى عياله و أقاربه، كما يدفع إلى غيرهم على
القولين[١٩].
الحديث الثاني و العشرون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: نعم قال الوالد العلامة قدس سره: لا ريب فيه إذا كان الدافع فقيرا، أما إذا كان غنيا فلا يجوز إعطاؤه الزوجة و المملوك، لأنهما غنيان بغناه. أما الوالدان و الولد فالظاهر جوازه، فإن إنفاقهما من باب سد الخلة بشرط الفقر، و يصدق عليهما أنهما من الفقراء، و الاحتياط في الترك، إلا إذا لم يشترط الفقر فيه.
الحديث الثالث و العشرون و المائة: مجهول.
إن كان عمرو بن أبي المقدام، كما صرح به الصدوق، و يظهر منه أن كتابه كان معتمدا. و موثق إن كان ابن سعيد المدائني الثقة.
(١) المسالك ١/ ١٦٧.