ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٢ - الحديث ١٦٧
[الحديث ١٦٦]
١٦٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا.
[الحديث ١٦٧]
١٦٧سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مَرْضِيَّانِ عَدْلَانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ جَازَتْ شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ وَ أَبْطَلَ شَهَادَةَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ
الحديث السادس و الستون و المائة:
قوله عليه السلام: ما كنت لا ضرب حمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونه في الدبر، و مع الإطلاق إشكال.
قال في الشرائع: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا، فادعت أنها بكر، فشهد لها أربع نساء، فلا حد. و هل يحد الشهود للفرية؟ فقال في النهاية: نعم.
و قال في المبسوط: لا، لاحتمال الشبهة في المشاهدة. و الأول أشبه [١].
الحديث السابع و الستون و المائة: ضعيف.
قوله عليه السلام: جازت له حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادتان، فإن الجارح حينئذ مقدم على المعدل، لأن الجارح مثبت و المعدل ناف.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٧.