ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٠ - الحديث ١٦٣
وَ هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِي أُشْهِدَ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرَضِينَ الَّتِي لَهُ فِيهَا إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ الْقِطَاعِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَشْهَدُونَ عَلَى شَيْءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ اشْهَدْ أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلَانٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
قوله: على ما يملك
قوله: بجميع هذه القرية أي: المذكورة في المسألة السابقة، و ظاهره أنه يسأل أنه إذا كان البيع واقعا على البعض، و علم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض، يجوز أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن، أو بكله على الاحتمالين، فأجاب عليه السلام بالجواز مع العلم و المعرفة.
قوله عليه السلام: يصلح له أي: إذا علم المشتري ما في البيت و لم يعلمه الشاهد، أو مع جهالته عند المشتري أيضا، لكونه آئلا إلى المعلومية، مع أنه منضم إلى المعلوم أيضا.