ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٨ - الحديث ٣٧
إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَبِعْهُ.
[الحديث ٣٦]
٣٦عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ وَ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.
[الحديث ٣٧]
٣٧عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ
الحديث السادس و الثلاثون:
و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الظاهر أن البائع يقول بالتخمين، فلا ينافي ما ورد من جواز الاعتماد على قول البائع، و يمكن حمله على الكراهة.
قوله عليه السلام: سميت فيه كيلا أي: عند البيع، أو في العرف مطلقا، أو إذا لم يعلم حاله في عهد النبي صلى الله عليه و آله كما هو المشهور. و على الأول المراد به المجازفة عند القبض، و المراد بالطعام جميع ما يؤكل.
قوله عليه السلام: هذا مما يكره أي: يحرم، أو لا يصح على المشهور.
الحديث السابع و الثلاثون: صحيح.