ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٩ - الحديث ٩
[الحديث ٧]
٧عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَأَتَى الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لِيَبْتَاعَ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ لَا يَبِيعُهُ نَسِيّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْيَبِعْهُ بِمَا شَاءَ.
[الحديث ٨]
٨عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَيَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَ يَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٩]
٩عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
الثاني بالشراء لم يجز و إن تعدد البيع، فإنه مأول بدلالة الأخبار
الآتية على جوازه. الحديث السابع:
قوله: ليبتاع منه شيئا أي: ليبتاع المطلوب من الطالب شيئا من الذي في ذمته، أو يبتاع الطالب من المطلوب شيئا بذلك الذي في ذمته، فنهاه عليه السلام عن النسيئة، لأنه بيع دين بدين، و عدم الجواز ظاهر إذا كان قبل حلول الذي في ذمته. و لو كان بعد الحلول، فيرجع إلى الخلاف الذي مر ذكره.
الحديث الثامن: حسن.
الحديث التاسع: صحيح.
و قال في القاموس: و عين أخذ بالعينة بالكسر، أي السلف، أو أعطى بها، و التاجر باع سلعته بثمن إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن [١].
انتهى.
[١]القاموس ٤/ ٢٥٢.