ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦١ - الحديث ١١
[الحديث ١٠]
١٠عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ فَأَقْضِيَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ١١]
١١عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ وَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ قُلْتُ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا يَصْلُحُ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَجَلٌ كَانَ أَجْوَدَ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ
كر آخر بمائة و عشرين درهما لأقضي الدين الأول و يكون الثاني دينا
علي، و هذه حيلة للرباء في القرض. الحديث العاشر:
الحديث الحادي عشر: موثق.
قوله عليه السلام: فإذا لم يكن أجل لأنه يحتمل في الأجل أن يموت أو يعسر، فيضيع ماله بخلاف الحال، و كان هذا إلزام عليهم لقياس يزعمون حجيته. و يحتمل أن يكون قياسا بطريق أولى، فيكون حجة على المشهور، و لله يعلم.
قوله: فقال: لا يسمي له في الكافي" و حالا لا يسمي له" و هو الظاهر.