ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٢ - الحديث ١٨٦
[الحديث ١٨٥]
١٨٥عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ:سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.
[الحديث ١٨٦]
١٨٦عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ قَالَ قَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْأَخْذُ بِهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ- فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ
على ما ذكره الصدوق. و يمكن الأعم، لأنه إذا علم أو ظن أنه يرد و لا
ينفع كيف يكون واجبا. الحديث الخامس و الثمانون و المائة:
قوله عليه السلام: عن الساحر قال الوالد العلامة روح الله روحه: لعل الغرض من ذكره هاهنا أنه لا تسمع شهادته. انتهى.
و لعله لا حاجة إليه.
الحديث السادس و الثمانون و المائة: مرسل.
قوله عليه السلام: خمسة أشياء قال الوالد العلامة تغمده الله برحمته: قيل: المراد أن هذه الأشياء تثبت بالاستفاضة، و لا تحتاج إلى شهادة العدلين. و الظاهر أن المراد بالولايات ولاية القضاة و الأمراء، لأنه يشكل أن يشهد عدلان، فإذا استفاض ولايته يجب على