ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٣ - الحديث ١٨٨
[الحديث ١٨٧]
١٨٧عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ:تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الِاسْتِهْلَالِ.
[الحديث ١٨٨]
١٨٨عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِصَلَاحٍ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
أهلها الإطاعة. و يمكن التعميم بحيث يشمل الوصي و القيم و متولي
الأوقاف و أمثالهم. و يحتمل أن يكون المراد بالخبر أن الإمام ينصب واليا يكون ظاهره
العدالة و لا يلاحظ العدالة الواقعية. و في التناكح يكفي الإسلام و لا يحتاج إلى
الإيمان، كما في الميراث يرث المسلمون بعضهم من بعض. و كذا في الذبائح يحل ذبيحة
فرق المسلمين، عدا من خرج عن الإسلام من الخوارج و الغلاة و النواصب و المرتد و
المجسمة، و لهذا الاحتمال لم يستدلوا بهذا الخبر. الحديث السابع و الثمانون و المائة:
قوله عليه السلام: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال في نصف الميراث، أو مع يمين المدعي، و يدل ظاهرا على مذهب المفيد رحمه الله.
الحديث الثامن و الثمانون و المائة: ضعيف.
قوله عليه السلام: كل من ولد إن كان من جملة المسلمين، و لعل المراد نفي قبول شهادتهما، لأنهما ليسا من المسلمين.