ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦١ - الحديث ١٢
أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ قَالَ تُخْرَجُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى وَ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَتْ خُلِّيَ سَبِيلُ الْجَارِيَةِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ.
[الحديث ١٢]
١٢مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً إِنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا
الحديث الثاني عشر:
قوله عليه السلام: على رجل آخر الظاهر" هذا الرجل" [١] كما في بعض النسخ، و رواه الشهيد الثاني و غيره أيضا هكذا، و فرضوا المسألة بهذا النحو. و على ما في أكثر النسخ تكون الأخت مدعية من قبل رجل آخر على أختها أنه تزوجها.
و قال في القاموس: البضع الجماع، أو الفرج نفسه [٢]. انتهى.
و اعلم أن المشهور بين الأصحاب العمل بهذا الخبر.
قال في الشرائع: لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته، و أقام كل منهما بينة، فإن كان دخل بالمدعية، كان الترجيح لبينتها، لأنه مصدق لها بظاهر
[١]كذا في المطبوع من المتن.
[٢]القاموس المحيط ٣/ ٥.