ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٤ - الحديث ٧٥
[الحديث ٧٣]
٧٣عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ.
[الحديث ٧٤]
٧٤عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا.
[الحديث ٧٥]
٧٥عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ
الحديث الثالث و السبعون:
قوله عليه السلام: إلا شهادة رجلين لكن تقبل شهادة رجلين على كل واحد من الشاهدين أو الشهود، كما هو المشهور.
الحديث الرابع و السبعون: ضعيف.
الحديث الخامس و السبعون: صحيح.
و عمل الشيخ في النهاية [١] بمدلول هذه الأخبار، و قالوا: لو كذب الأصل الفرع تعمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع.
و المشهور بين المتأخرين أنه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل، و إن كان بعده نفذ حكم الحاكم و لا عبرة بقول الأصل، فيحملون هذه الأخبار على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم.
و منهم من قال بهذا التفصيل قبل حكم الحاكم، فينفذ بعده مطلقا.
و منهم من قال به بعد الحكم، فتبطل شهادة الفرع قبله مطلقا، و الحمل على
[١]النهاية ص ٣٢٩.