ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٢ - الحديث ٣٤
[الحديث ٣٣]
٣٣ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ لَا يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا الضَّالُّونَ.
[الحديث ٣٤]
٣٤ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ
جعلا، فإن تصرفه هذا حينئذ عدوان، فهو ضامن.
و قال في الدروس بعد إيراد هذه الرواية: و فيه دليل على جواز أخذها.
و قال الفاضل: يجوز أخذ الآبق لمن وجده، و لا نعلم فيه خلافا، و لا يضمن لو تلف بغير تفريط، و منع من تملكه بعد التعريف، لأنه يتحفظ بنفسه، كضوال الإبل، و فيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة، و هو حسن في موضع المنع من أخذها [١].
و قال في الجعالة: و العامل أمين، و خبر السكوني و غياث يدل عليه، و الخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل عن علي عليه السلام.
و قال الفاضل: لم أقف فيه على شيء، و النظر يقتضي كونه أمينا [٢]. انتهى.
الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف.
قوله عليه السلام: لا يأكل الضالة أي: قبل التعريف كما مر.
و قال في القاموس: الضالة ما ضل من البهيمة للذكر و الأنثى [٣].
و أقول: لعل المراد هنا الأعم.
الحديث الرابع و الثلاثون: موثق على الظاهر.
[١] الدروس ص ٣٠١.
[٢] الدروس ص ٣٠٦.
[٣] القاموس المحيط ٤/ ٥.