ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣ - الحديث ١
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُنَفِّذَ قَضِيَّةً فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقْعُدَنَّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّى تَطْعَمَ
قوله عليه السلام: أو ظنين
و في القاموس: الظنين المتهم [١].
قوله عليه السلام: و اجعل لمن ادعى قال الوالد العلامة طاب مضجعه: الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعي بالشهود، ثم ادعى المدعى عليه الأداء أو الإبراء و إلا فالمدعي بالخيار في الدعوى، إلا أن يقال: بأنه إذا طلب المنكر مكررا و لم يثبت، يجعل الحاكم أمدا بينهما، لئلا يؤدي المنكر بالطلب دائما.
قوله عليه السلام: و لا تقعدن قال الوالد العلامة قدس الله روحه: و ألحق به كل ما يشغل النفس، و هو أولى كما روى بعضه.
و قال المحقق رحمه الله: و يكره أن يقضي و هو غضبان، و كذا يكره مع كل
[١]القاموس المحيط ٤/ ٢٤٥.