ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥١ - الحديث ٨٣
بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّهُ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ.
[الحديث ٨٣]
٨٣عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَسْأَلُهُ أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً أَبِيعُهُمُ الدَّقِيقَ أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي الْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّهُمْ يَسْأَلُونِّي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِيقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ لِي مِنْ حِيلَةٍ لَا أَدْخُلُ فِي الْحَرَامِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ
قوله عليه السلام: كره اللحم بالحيوان
قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب عدم جواز بيع اللحم بحيوان من جنسه، كلحم الغنم بالشاة، و يجوز بغير جنسه، و خالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين، و هو قوي مع كونه حيا، و إلا فالمنع أقوى، و الظاهر أنه موضع النزاع [١]. انتهى.
و في كون هذا موضع النزاع نظر، و كون المنع في المذبوح إذا بيع باللحم من غير وزن مسلم، لعدم جواز بيع اللحم من غير وزن، فأما مع الوزن مع كون اللحم الخارج أكثر فممنوع، إذ الزائد من اللحم يكون في مقابلة سائر الأجزاء.
الحديث الثالث و الثمانون: ضعيف.
و قد مر بعينه [٢].
[١]المسالك ١/ ٢٠٠. [٢]تحت الرقم: ٢٦ من نفس الباب.