ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٢ - الحديث ٨٥
أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ الْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ.
[الحديث ٨٤]
٨٤الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ.
[الحديث ٨٥]
٨٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ
الحديث الرابع و الثمانون:
و قال المحقق في الشرائع: و كذا لا يجوز بيع الجلود و الأصواف و الأوبار و الشعر على الأنعام، و إن ضم إليه غيره، و كذا ما في بطونها، و كذا إذا ضمهما [١].
انتهى.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: الأقوى جواز بيع ما عدا الجلود منفردا، أو منضما مع مشاهدته و إن جهل وزنه، لأنه حينئذ غير موزون، كالثمرة على الشجرة و إن كان موزونا لو قلع، و في بعض الأخبار دلالة عليه، و على ما ذكرنا يجوز ضم ما في البطن إليه، إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر [٢].
الحديث الخامس و الثمانون: صحيح.
قوله: لكل عشرة اثنا عشر دقيقا أي: بالكيل، لأنه يزيد الدقيق في الكيل على الحنطة.
[١]شرائع الإسلام ٢/ ١٩.
[٢]المسالك ١/ ١٧٦.