ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٧ - الحديث ٧٤
يَشْتَرِي الدَّابَّةَ لَيْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّي ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ ثَمَنُهَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ فِيهَا لَكَانَ بَيْنَهُمَا.
[الحديث ٧٣]
٧٣عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ.
[الحديث ٧٤]
٧٤عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِهَا طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ فَأَمَرَ إِسْمَاعِيلُ مَنْ سَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُ فُلَاناً فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَقُلْتَ لَا بَأْسَ فَقَالَ مَا يَقُولُ فِيهَا مَنْ عِنْدَكُمْ
الحديث الثالث و السبعون:
الحديث الرابع و السبعون: ضعيف.
و المشهور بل المجمع عليه اشتراط قبض الرأس المال قبل التفرق في بيع السلم، و ظاهر ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيام. و لو جعل الثمن دينا له في ذمة البائع، فالمشهور عدم الجواز، لأنه بيع بدين. و ذهب جماعة إلى الجواز مع الكراهة.
و اختلف المانعون فيما إذا لم يعينه من الدين، تم تقاصا في المجلس مع اتفاق الوصف، أو تحاسبا مع الاختلاف، و قيل هنا أيضا بالبطلان. و يظهر من هذا الخبر الجواز، و إن ما ورد من النهي محمول على التقية، و يمكن حمل الخبر على ما إذا تحاسبا بعد العقد، و الله يعلم.