ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٩ - الحديث ٧٧
[الحديث ٧٦]
٧٦عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالٌ لِلْيَتِيمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا يَمَسَّ مَالَهُ وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.
[الحديث ٧٧]
٧٧عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يدل على جواز الاستقراض إذا كان
مليا، و حمل على أنه كان وليا، و الظاهر جواز الاكتفاء بأحدهما. انتهى. و استثنى المتأخرون من الولي الذي يعتبر ملاءته الأب و الجد، فسوغوا
لهما اقتراض مال اليتيم مع العسر و اليسر. و استشكله السيد في المدارك. الحديث السادس و السبعون:
و يدل على أن غير الملي ضامن.
و قال المحقق في الشرائع: نعم إذا اتجر من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل، فإن ضمنه و اتجر لنفسه و كان مليا كان الربح له و يستحب الزكاة، أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا، كان ضامنا و الربح لليتيم و لا زكاة هنا [١].
و قال الوالد العلامة نور ضريحه: استشكل الأصحاب هذا الحكم، فإنه إذا لم يكن جائزا كان العقد باطلا، فكيف يكون الربح لليتيم. و أجيب بأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد، بدلالة هذه الأخبار.
الحديث السابع و السبعون: حسن.
و قال العلامة رحمه الله في التحرير: و لا يجوز لغير الولي التصرف في مال
[١]شرائع الإسلام ١/ ١٤٠.