ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٠ - الحديث ٧٩
وَ لِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ مَالٌ وَ قَالَ إِنْ عَطِبَ أَدَّاهُ.
[الحديث ٧٨]
٧٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ فَأَوْصَى إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي وَ أَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَ تَرَكَ ابْناً صَغِيراً وَ لَهُ مَالٌ أَ فَيَضْرِبُ بِهِ لِلِابْنِ فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا يَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ.
[الحديث ٧٩]
٧٩عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عفِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَ لَا يُعْلِمُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَيْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ثُمَّ يُيَسَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ أَ يُعْطِيهِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ أَمْ يَدْفَعُهُ إِلَى الْيَتِيمِ وَ قَدْ بَلَغَ وَ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ وَ لَا يُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا فَقَالَ يُجْزِيهِ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَ لَهُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُ
اليتيم، و يجوز للولي مع اعتبار المصلحة من غير قيد. و لو اتجر الولي
ذلك و حرم اقتراض مال اليتيم على الولي، قال الشيخ: و لو لم يكن من ضمانه كان عليه
ما يخسر و الربح لليتيم. الحديث الثامن و السبعون:
الحديث التاسع و السبعون: حسن كالصحيح.