ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٥ - الحديث ٧٠
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[الحديث ٧٠]
٧٠الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
الحديث السبعون:
و حمل في المشهور على الكراهة، و جملة القول فيه: أنه لا يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا كانت من جنس واحد مكيلين و موزونين، و نقل عليه الإجماع.
و قال المحقق في الشرائع: يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفت و في الأثمان، و إسلاف الأثمان في الأعواض، و لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و لو اختلفتا [١]. انتهى.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: نبه بالأول على خلاف ابن الجنيد رحمه الله، حيث منع من عوض في عوض [٢] إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت. و ثانيا على خلاف ابن أبي عقيل، حيث منع من إسلاف غير النقدين، و هما نادران. و أما الثالث و هو إسلاف الأثمان في الأعواض، فموضع وفاق، كما أن المنع من الرابع موضع وفاق [٣]. انتهى.
و الأحوط ترك إسلاف خصوص السمن في الزيت و بالعكس، لورود الرواية بهما، و عمل بعض القدماء. و هو الظاهر من الكليني.
و قال في الدروس: منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة، تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة [٤].
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٦١. [٢]في المصدر: منع من اسلاف عرض في عرض. [٣]المسالك ١/ ٢١٢. [٤]الدروس ص ٣٥٨.