ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٤ - الحديث ٦٩
الرَّجُلُ فِي سَلَفِهِ إِذَا أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ فِي حَيَوَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِكَ.
[الحديث ٦٨]
٦٨عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرٍّ تَمْراً وَ لَهُ نَخْلٌ فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ أَحْمَالُ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ فَيَقْتَضِيهِ ثُمَّ يَعْجِزُ الَّذِي لَهُ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ فَيَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ بَقِيَّةَ الَّذِي لَكَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ.
[الحديث ٦٩]
٦٩عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:قُلْتُ ٦ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَى الطَّالِبُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ أَبِيعُكَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ الَّذِي لَكَ عِنْدِي فَرَضِيَ قَالَ
الحديث الثامن و الستون:
قوله: فكأنه كرهه كان العلة فيه أنه يشبه الربا، و الظاهر أنه على الكراهة، كما هو ظاهر اللفظ، لأنه إذا رضي عند الاستيفاء بالأقل و الأكثر كان جائزا، مع أن التمر على الشجرة ليس بمكيل و لا موزون.
قوله عليه السلام: لا بأس إذا ائتمنه أي: لا بأس للمشتري إذا علم أن البائع لا يتهمه.
و في بعض النسخ" إذا ائتمنته" أي: إذا كنت أنت البائع.
الحديث التاسع و الستون: صحيح.