ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٤ - الحديث ٢٣
[الحديث ٢٢]
٢٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:عُهْدَةُ الْبَيْعِ فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذِهِ وَ عُهْدَتُهُ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا كَانَ بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
[الحديث ٢٣]
٢٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي الرَّجُلِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ
المشتري [١]. الحديث الثاني و العشرون:
قوله عليه السلام: عهدة البيع لعل الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة، فلا ينافي جواز الرد بهذه العيوب بعدها أيضا.
و قال الوالد العلامة روح روحه: أي ضمانه إن تلف على البائع، أو الشرط المعهود على البائع ثلاثة أيام، ليلاحظ فيها و يطلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع أو مطلقا، أو البرص و نحوهما. و ذكر البرص لا ينافي ما سيأتي من أحداث السنة، فإنه يمكن أن يقال: له خياران في الثلاثة، و تظهر الفائدة في إسقاط أحدهما.
الحديث الثالث و العشرون: ضعيف.
و قال العلامة في القواعد و غيره: لو شرط ما ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط أن لا يبيعه، أو لا يهبه، أو لا يعتقه، و نحو ذلك، و نحو ذلك، فهذه الشروط باطلة،
[١]المسالك ١/ ١٨٢.