ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٢ - الحديث ٢٠
[الحديث ١٩]
١٩الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ لَهُ قِيلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ أَنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ.
[الحديث ٢٠]
٢٠عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ وَ يُحْدِثُ فِيهِ الْحَدَثَ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي شَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
الحديث التاسع عشر:
و لا خلاف في سقوط خيار الحيوان بالتصرف لهذا الخبر، و هو يشمل الناقل و غيره بل مطلق الانتفاع، كركوب الدابة و تحميلها و نحو ذلك.
و قال في المسالك: و لو قصد به الاستخبار ففي منعه من الرد قول لا بأس به [١].
انتهى.
و يفهم منه أن النظر إلى وجه الجارية و يديها جائز لكل أحد.
الحديث العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: و يصير المبيع للمشتري يدل على مذهب الشيخ من كونه في أيام الخيار للبائع، و باب التأويل واسع.
[١]المسالك ١/ ١٧٩.