الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٠ - باب ميراث الموالي و أنّ الولاء لمن
العباس بن معروف، عن ابن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال" يرجع الولاء إلى بني أبيها".
[١٦]
٢٥٣٠٥- ١٦ (التهذيب ٨: ٢٥٤ رقم ٩٢٤) السراد، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك و كانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق قال: فقال" يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها، و يكون نفقتها عليهم حتى تدرك و تستغني" قال" و لا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شيء".
بيان
ما يستفاد من هذه الأخبار من أن الولاء بعد موت المعتق لعصبته دون أولاده ينبغي تخصيصه بما إذا كان المعتق امرأة كما هو مورد الحكم فيها لما يأتي من حديث العجلي و مكاتبة محمد بن عمر و غيرهما من الحكم به للذكور من الأولاد إذا كان المعتق رجلا.
و قال في الإستبصار بعد نقل حديث مولى حمزة بن عبد المطلب: و أن النبي ص أعطى ميراثه بنت حمزة، قال هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن و هو الأظهر من مذهب أصحابنا و ذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث فإن لم يكونوا ذكورا كان للعصبة لأن في هذا الخبر مع وجود العصبة أعطي المال للبنت و الوجه في الأخبار التي ذكرناها هناك أن نحملها على