الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٩ - باب ميراث الموالي و أنّ الولاء لمن
بيان:
يعني ليس له جر الولاء بانفراده بل أنت شريكه فيه.
[١٢]
٢٥٣٠١- ١٢ (التهذيب ٨: ٢٥٢ رقم ٩١٤) عنه، عن النضر، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال علي ع: يجر الأب الولاء إذا أعتق".
[١٣]
٢٥٣٠٢- ١٣ (التهذيب ٨: ٢٥٢ رقم ٩١٥) بهذا الإسناد، عن علي بن الحسين ع قال: قيل له: اشترى فلان رجلا بالمدينة مملوكا و كان له أولاد فأعتقهم، فقال" إني أكره أن أجر ولاءهم".
بيان
قال في التهذيبين: إنما كره لأنه كان لم يعتق لوجه اللَّه.
أقول سيأتي أن العتق إذا لم يكن لوجه اللَّه بل إنما جعل سائبة فلا ولاء للمعتق قال إذا كان الأمر على ذلك فيكره أن يعتق الإنسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون أن يقصد به وجه اللَّه تعالى بل ينبغي أن يقصد بالعتق ابتغاء مرضاة اللَّه خالصا و يكون الولاء تابعا له.
[١٤]
٢٥٣٠٣- ١٤ (التهذيب ٨: ٢٥٣ رقم ٩٢١) عنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع على امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها".
[١٥]
٢٥٣٠٤- ١٥ (التهذيب ٨: ٢٥٤ رقم ٩٢٢) ابن محبوب، عن