الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٨ - باب ميراث الموالي و أنّ الولاء لمن
قال" و قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب اشترط عليه ولاءه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده بموالي أبيه".
[١٠]
٢٥٢٩٩- ١٠ (التهذيب ٨: ٢٥١ رقم ٩١٢) الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب" الحديث.
بيان
قال في التهذيب: الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة إنسان آخر و رزق منها أولادا كان الأولاد لاحقين به لأجل الحرية و صار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم و لو كان لأولاد مماليك لمولى الجارية و من معتقيه لكان ولاؤهم له و لم يلحقوا بأبيهم و استدل على ذلك بالخبرين التاليين لهذا الخبر.
[١١]
٢٥٣٠٠- ١١ (التهذيب ٨: ٢٥١ رقم ٩١٣) عنه في كتابه فذكر هكذا: أبو عبد اللَّه ع قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فأعتقه إلى من ولاء ولده، أ لي إذا كانت أمهم مولاتي أم إلى الذي أعتق أباهم فكتب ع" إن كانت الأم حرة جر الأب الولاء، و إن كنت أنت أعتقت فليس لأبيهم جر الولاء".