الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣١ - باب ميراث الموالي و أنّ الولاء لمن
التقية لأنها موافقة للعامة هذا إذا كان المعتق رجلا فأما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة أن الميراث للعصبة دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا و قد دللنا عليه فيما تقدم ثم ذكر مكاتبة محمد بن عمر الآتية و حملها على التقية.
[١٧]
٢٥٣٠٦- ١٧ (الكافي ٦: ١٩٠ و ٧: ١٧٠) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن (الفقيه ٣: ١٢٦ ذيل رقم ٣٤٧٤) السراد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللَّه ع في العبد يعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة التي فرضها عليه مولاه لمن يكون ولاء المعتق قال" يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه" قلت له: أ ليس قد قال رسول اللَّه ص الولاء لمن أعتق قال" هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله" قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته و حدثه أ يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه قال" لا يجوز ذلك و لا يرث عبد حرا".
بيان
العقل الدية و السائبة المهملة و العبد الذي يعتق على أن لا ولاء له و قد مضى صدر لهذا الخبر في أبواب العتق.
[١٨]
٢٥٣٠٧- ١٨ (الكافي ٧: ١٧١ التهذيب ٨: ٢٥٦ رقم ٩٣٠-
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٤٤ ذيل رقم ٨٠٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . و التهذيب- ٩: ٣٩٥ رقم ١٤١٠ مثله.