الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢١ - باب ميراث أهل الملل
علي، عن أبيه، عن التميمي، عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه ع في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين، فقال" هم على مواريثهم".
بيان
قال في التهذيبين: أي على ما يستحقون من ميراثهم، يعني أن الميراث للمسلمين دون الكفار و جوز حمله على التقية أيضا.
[٣٠]
٢٥٢٨٤- ٣٠ (التهذيب ٩: ٣٧٢ رقم ١٣٣٠) التيملي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه ع في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد غير مسلمين، فقال" هم على مواريثهم".
[٣١]
٢٥٢٨٥- ٣١ (التهذيب ٩: ٣٧٠ رقم ١٣٢٢) ابن سماعة، عن (الفقيه ٤: ٣٣٣ رقم ٥٧١٦ التهذيب ٩: ٣٩٠ رقم ١٣٩٢) السراد، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل مسلم قتل و له أب نصراني لمن تكون ديته قال" تؤخذ ديته فيجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين".
[٣٢]
٢٥٢٨٦- ٣٢ (التهذيب ٩: ٣٧٧ رقم ١٣٤٦) محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن