الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٣ - باب ميراث أهل الملل
(الفقيه ٤: ٣٣٢ رقم ٥٧١٢ التهذيب ٩: ٣٧٤ رقم ١٣٣٤) السراد، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه قال" يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللَّه".
بيان
قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في كتابي الحسبة و النكاح.
[٣٥]
٢٥٢٨٩- ٣٥ (التهذيب ٩: ٣٦٤ رقم ١٢٩٩) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه ٤: ٣٤٤ رقم ٥٧٤٥) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ع" أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه و ابنته من وجهين: من وجه أنها أمه، و من وجه أنها زوجته".
بيان
بعد ورود هذا النص و ما مضى في كتاب النكاح إن من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم لا وجه لما نقل في الكافي عن يونس و ابن شاذان رحمهما اللَّه و أفتى به في الفقيه و تبعهم جماعة ممن تأخر عنهم مما يخالف ذلك من غير أثر عنهم ع على طبقة و هو أن المجوس إنما يرثون بالنسب دون النكاح الفاسد و قد بين ما قلناه في التهذيبين مشروحا.